السيد محمد علي العلوي الگرگاني
155
منهج الصالحين
واجبات الصلاة وهي أحدى عشر الأول : النية ، الثاني : القيام ، الثالث : تكبيرة الاحرام وهي قول الله أكبر في أول الصلاة . الرابع : الركوع . الخامس : السجود . السادس : القراءة . السابع : الذكر . الثامن : التشهد . التاسع : السلام . العاشر : الترتيب . الحادي عشر : الموالاة . مسألة 951 : بعض الواجبات ركن أي تبطل الصلاة بزيادتها أو بنقصانها عمداً أو سهواً على الأحوط ، وبعضها غير ركن ، أي لا تبطل الصلاة بالزيادة والنقصان إلّا بالعمد فقط دون السهو والأركان خمسة : 1 - النيّة وان لم تتصور الزيادة فيها . 2 - تكبيرة الاحرام . 3 - القيام عند تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع اي قبل الركوع . 4 - الركوع . 5 - السجدتان . النيّة مسألة 952 : تعتبر النيّة في الصلاة أي الإتيان بها قربة إلى الله ولا يعتبر اخطارها في القلب أو اجرائها باللسان بأن يقول : « اصلّي أربع ركعات صلاة كذا مثلًا قربةً إلى الله تعالى » بل يكفي التوجه إلى ذلك . مسألة 953 : لو صلّى أربع ركعات ولم يعيّن انّها ظهر أو عصر بطلت كما يعتبر تعيين الإداء في الظهر أو قضائه لمن في عهدته قضائه . مسألة 954 : يعتبر استمرار النيّة إلى آخر الصلاة فلو غفل في الأثناء على نحو لو سئل منه عنه ماذا تفعل لم يدر بطلت الصلاة . مسألة 955 : لو أتى ببعض الصلاة لغير الله بطلت ان كان البعض من الواجبات كالقراءة وفي المستحبات كالقنوت على الأحوط وان كان يجوز إعادة القنوت ان أراد وأعاد صلاته بعده بل لو أتى نفس صلاته لله تعالى لا